عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

163

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

القاسم ، وكذلك روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال ابن الماجشون ، فإن ماتت وهي حامل فهي منهما إن كانا شريكين ، وإن ماتت وبقي الولد ، فمن ادعاه منهما فهو ابن له ، وتكون منه مصيبة الأمة . قال سحنون في كتاب ابنه ، وقد ألحق عمر الولد بالقافة ، وذكر هو وابن حبيب حديث مالك ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان يليط ( 1 ) أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة ، فدعا عمر قائفا ، فقال اشتركا فيه إلى أخر الحديث ، وقول عمر وال أيهما شئت . قال ابن حبيب وكذلك قال ابن القاسم ، ورواه عن مالك ، في الأمة تأتي بولد من الشريكين ، فتقول القافة اشتركا فيه فليوال ( 2 ) أيهما شاء إذا بلغ ، وقاله أصبغ ، وقال مطرف : بل يقال للقافة ألحقوه بأفصحهم / به شبها ، ولا يترك وموالاة من أحب ، وقاله ابن نافع وابن الماجشون . قال ابن حبيب ، قال مالك ، ويجزي القائف الواحد إن كان عدلا ولم يوجد غيره ، وقد أجازه عمر ، قال مالك ، ومن أسلم اليوم فاستلاط ولدا بزنى في شركه ، فهو مثل حكم عمر فيمن أسلم من الجاهلية ، وقال ابن الماجشون ، لا يؤخذ بقولهم فيما كان من ولادة الجاهلية والنصرانية ، [ وروى مثله أشهب عن مالك ، وروي عنه أنه لا يجزي إلا قائفان ( 3 ) ، لأن الناس قد دخلوا . ورواية مطرف أحب إلي في قبولهم في أولاد الجاهلية والنصرانية ] ( 4 ) ورواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك ، وقاله ابن نافع ، وأجمعوا كلهم أن القائف الواحد يجزي في ذلك ، وفي الأمة المشتركة والمتبعة إذا كان عدلا بصيرا إلا ما روى أشهب .

--> ( 1 ) يضم حرف المضارعة أي يلحقهم بهم جاء هذا الفعل في لسان العرب وفي تاج العروس ثلاثيا . ( 2 ) ( فليوال ) جاءت في النسخ كلها بغير حذف حرف العلة والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) في النسخ كلها ( إلا قائفين ) والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب .